مرسوم تنفيذي رقم 98-241
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-241 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير
المادة 19
يقترح المدير التنظيم الداخلي للديوان ويصادق عليه مجلس الإدارة ويحدده الوزير المكلف بالثقافة بقرار .