الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير
المادة 17
يتولّى المدير التسيير الإداري والتقني والمالي للديوان.
ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
- يُعد مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية ويحقق الإيرادات والنفقات
- يقوم بإعداد سندات الإيرادات ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المتصلة ببرامج نشاط الديوان وفقا للتنظيم المعمول به يمكنه تفويض إمضائه إلى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياتهم،
- يعد البرنامج العام للديوان يتولى اقتناء البنايات والأثاث أو بيعه أو إيجاره بما يحقق أهدافه،
- يتخذ التدابير التي ترمي إلى تحسين عمل الديوان وتحقيق أهدافه
- يعد مشروع النظام الداخلي للديوان ويعرضه على مجلس الإدارة ليصادق عليه ويحرص على احترام تطبيقه / العدد 56 و ربيع الثاني عام 1419 ه
- يعد مشروع التنظيم الداخلي للديوان،
- يوجه طلبات الإعانة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية
- يعد برنامج الاستثمار،
- يعد الاقتراضات المحتملة،
- يقدم في نهاية كل سنة تقريرا سنويا عن الأنشطة مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسله إلى الوزير المكلف بالثقافة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.