الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — المدير
المادة 9
يعمل المدير في نطاق احترام إرشادات السلطة الوصية وتوجيهاتها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يعتبر مسؤولا عن السير العام لدار الثقافة مع احترام صلاحيات المجلس التوجيهي ،
- يمثل دار الثقافة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يعد التقارير التي تعرض على مداولات المجلس التوجيهي، يسهر على تطبيق نتائج مداولات المجلس التوجيهي بعد مصادقة السلطة الوصية عليها،
- يتولى مهام كتابة المجلس التوجيهي،
- يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، ة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المتصلة بالأنشطة الثقافية ، باستثناء تلك التي تستدعي الموافقة المسبقة للسلطة الوصية وبعد مصادقة المجلس التوجيهي عليها،
- يعد برنامج النشاط السنوي، يعد تقرير النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية.