الفصل الأول — الموضوع - المقر
المادة 4
تتولّى دور الثقافة مهمة ترقية الثقافة الوطنية والشعبية من خلال برامج النشاط الثقافي تشجيعا للتربية والتعبير الفني لدى المواطنين.
وبهذه الصفة تكلف بما يأتي :
- بعث الإبداع ونشر الأعمال الفنية والأدبية وتشجيعها، المساعدة في كشف التراث الثقافي والتاريخي الوطني والتعريف به، تلقين مختلف ألوان الفنون والثقافة تشجيع المطالعة العمومية وتطويرها،
- تثمين التقاليد والفنون الشعبية تنظيم معارض وملتقيات وزيارات ثقافية
- نشر الوثائق والمجلات والتشجيع على نشرها، تنظيم مبادلات ثقافية وفنية مع المؤسسات المماثلة، تقديم مساعدة تقنية للمراكز والنوادي الثقافية و الجمعيات الثقافية الموجودة في الولاية.