مرسوم تنفيذي رقم 98-236
· ج.ر عدد 55 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-236 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة. 4
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
تعرض الحسابات المالية التي يعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب على المجلس التوجيهي ليصادق عليها عند نهاية الثلاثي الأول الذي يلي انتهاء السنة المالية التي تتصل بها الحسابات. .