مرسوم تنفيذي رقم 98-236
· ج.ر عدد 55 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-236 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة. 4
الفصل الثاني — المجلس التوجيهي
المادة 14
تحرّر مداولات المجلس التوجيهي في محاضر وتدوّن في سجل يؤشر عليه ويوقعه رئيس الجلسة وكاتبها .
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية.