مرسوم تنفيذي رقم 98-236
· ج.ر عدد 55 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-236 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة. 4
الفصل الثاني — المجلس التوجيهي
المادة 12
يجتمع المجلس التوجيهي في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضائه.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن تقلّص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية ، دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.