الفصل الثاني — المجلس التوجيهي
المادة 10
يتكون المجلس التوجيهي من :
مدير الثقافة بالولاية، رئيسا ممثل عن الوالي، مدير التربية الوطنية بالولاية مدير السياحة والصناعة التقليدية بالولاية مدير الشباب والرياضة بالولاية مدير المجاهدين بالولاية ناظر الشؤون الدينية مدير التشغيل والتكوين المهني بالولاية ممثلين (2) ينتخبهما مستخدمو دار الثقافة
- أربع (4) شخصيات من عالم الثقافة والفنون يعينهم الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير الثقافة بالولاية.
يحضر مدير دار الثقافة والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا ويمكن المجلس أن يستعين بأي شخص كفيل بمساعدته في أشغاله بحكم كفاءاته.