الفصل الأول — الصلاحيات
المادة 5
يعدّ رئيس المفتشية العامة للمصالح الجبائية ، كل سنة، اعتمادا على التقارير المنصوص عليها في المادة السابقة، تقريرا شاملا يحتوي على أي اقتراح أو رأي من شأنه تحسين عمل المصالح وكذا أي إجراء يمكن أن يساهم في تطبيق أفضل للتشريع الجبائي.
الماد 6 : تتمثل مهام المفتشيات الجهوية للتحقيق في التسيير، على وجه الخصوص، فيما يأتي :
- القيام بكل الأعمال المرتبطة بالرقابة الداخلية للمصالح الجبائية، متابعة المهام التي يقوم بها المحققون في التسيير، التابعون لها جهويا ومراقبتها،
- إعداد برنامج شهري للتحقيق في التسيير ، يبين حالة تقدم الأشغال،
- جمع كل المعلومات المتعلقة بسير المصالح، وإرسال تقرير بياني عن ذلك إلى المفتشية العامة للمصالح الجبائية،
- السهر على إعداد واستغلال التقارير السنوية للتحقيق وتقارير التحريات بكل أنواعها،
- السهر على استغلال التقارير النهائية للتحقيق، لا سيما بمراقبة أجال وكيفيات تداول هذه الوثائق بين المسيرين الذين تمت مراقبتهم ومديري الضرائب بالولايات والمفتشيات الجهوية
- فحص المطبوعات المستعملة، تبعا لتطور التشريع والتنظيم الجبائيين، وهذا عن طريق تقديم كل اقتراح مفيد يرمي إلى إدخال تعديلات عليها،
- وضع كل التوثيق الجبائي لصالح المحققين في التسيير ونشره،
- إعداد توقعات الميزانية السنوية لضمان السير الحسن للمفتشيات الجهوية.