مرسوم تنفيذي رقم 98-230
· ج.ر عدد 51 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-230 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها . 14
الفصل الأول — الصلاحيات
المادة 4
يترتب عن كل مهمة تفتيش أو رقابة، تقوم بها المفتشية العامة للمصالح الجبائية، إعداد تقرير.
يشتمل هذا التقرير على المعاينات والملاحظات والمخالفات المسجلة في التسيير الذي تمت مراقبته، ويقترح، زيادة على ذلك، أي إجراء من شأنه تحسين عمل المصالح التي تمت مراقبتها.