مرسوم تنفيذي رقم 98-230
· ج.ر عدد 51 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-230 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها . 14
الفصل الأول — الصلاحيات
المادة 3
تتدخل المفتشية العامة للمصالح الجبائية على أساس برنامج سنوي للتفتيش.
كما تتدخل، زيادة على ذلك، قصد القيام بأي تحقيق يكون ضرورياً نتيجة حالة خاصة.
يمكن المفتشية العامة للمصالح الجبائية، أن تطلب في إطار مهامها ، مساعدة منتظمة من كل موظف في الإدارة الجبائية.