مرسوم تنفيذي رقم 98-230
· ج.ر عدد 51 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-230 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها . 14
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 10
تعتبر وظيفة مفتش جهوي للمصالح الجبائية وظيفة عليا في الدولة وتصنف وتستفيد من راتب مدير في الإدارة المركزية طبقا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخين في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورين أعلاه.