مرسوم تنفيذي رقم 98-227
· ج.ر عدد 51 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-227 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
الفصل الثاني — التجهيزات الممركزة
المادة 8
يبلغ الوزراء المختصون الأعمال إلى الأمرين بالصرف الموضوعين تحت وصايتهم في حدود المحتوى المادي الملحق بمقررات البرامج المذكورة في المادة 7 أعلاه.