الفصل الثاني — التجهيزات الممركزة
المادة 6
لا تعرض للتسجيل بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز سوى برامج التجهيز الممركزة ومشاريعه التي يسمح اكتمالها الكافي بالانطلاق في إنجازها خلال السنة.
وبهذه الصفة، يتعيّن معرفة وتوفير على الخصوص ما يأتي :
- دراسة إمكانية التنفيذ ، طريقة الإنجاز المرتقبة ، العناصر التي تبرّر الملاءمة الاقتصادية والاجتماعية والأولوية الممنوحة لها، تقويم أثرها على ميزانية تسيير الدولة خلال السنوات المالية اللاحقة، تقويم الكلفة بالعملة الصعبة مباشرة مع الإشارة إلى كيفية تمويلها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يجب أن تكون جميع مشاريع التجهيز الممركزة أو غير الممركزة محل تسجيل للدراسة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز.
لا يمكن أن تعرض للتسجيل بغرض الإنجاز بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز إلا برامج ومشاريع التجهيز الممركزة التي بلغت النضج الكافي الذي يسمح بالانطلاق في إنجازها خلال السنة.
يقصد بدراسات النضج لمشروع أو برنامج تجهيز عمومي، مجموع الدراسات التي تسمح بالتأكد من أنه من شأن المشروع المساهمة في التطور الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، وبأن أشغال إنجاز المشروع مهيأة للانطلاق في الظروف المثلى للكلفة والآجال.
تتم دراسات النضج لمشروع تجهيز عمومي على ثلاث (3) مراحل متتالية :
1 - الدراسات التحديدية،
2 - الدراسات الخاصة بإمكانية تنفيذ المشروع،
3 - الدراسات الخاصة بتحضير إنجاز المشروع وطريقة استغلاله.
لا يمكن أن يكون موضوع تسجيل للإنجاز بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز أي مشروع تجهيز عمومي للدولة، ممركزا أو غير ممركز، إذا لم يتم استكمال دراسات تنفيذ هذا المشروع بعد، واستلامها والموافقة عليها، إلا في حالة قرار استثنائي لمجلس الوزراء المرتبط بوضعية طارئة".