الفصل الثاني — التجهيزات الممركزة
المادة 5
تخص التجهيزات العمومية الممركزة ، تجهيزات الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة.
وتسجل باسم الإدارات والمؤسسات والهيئات المذكورة أعلاه.
عملا بالمادة 73 من المرسوم التشريعي رقم 04-92 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، يجوز أن تكون عمليات التجهيز العمومي الممركزة والمسجلة باسم الوزارات موضوع تفويض رخصة برنامج واعتمادات دفع لصالح الأمرين بالصرف الثانويين المعنيين.