الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تصنّف نفقات التجهيز العمومي للدولة على أساس فئتين هما :
أ - النفقات المتعلقة بالتجهيزات العمومية الممركزة المسماة " البرنامج القطاعي الممركز "
والتي تكون موضوع مقررات يتخذها الوزراء المختصون باسمهم أو باسم المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتهم، وكذا المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة. غير أنه يمكن أن يتخذ وزير المالية مقررا بشأن الإدارات المتخصصة والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي، عند الحاجة.
ب - النفقات المتعلقة بالتجهيزات العمومية غير الممركزة والتي تتكون من برامج قطاعية غير ممركزة ومخططات التنمية البلدية التي تكون موضوع مقررات يتخذها الوالي.
ويتم اتخاذ مقررات التسجيل التابعة للبرامج المذكورة في النقطتين ( أ ) و ( ب) في ظل احترام أحكام التأطير المنصوص عليها في "مقررات البرنامج"
التي يعدها ويبلغها الوزير المكلف بالمالية.