مرسوم تنفيذي رقم 98-227
· ج.ر عدد 51 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-227 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
لا تخالف الإجراءات التنظيمية المعمول بها والمطبقة على نفقات الدولة للتجهيز المنصوص عليها في قوانين المالية والميزانية العامة للدولة بعنوان عمليات الرأسمال.