مرسوم تنفيذي رقم 98-227
· ج.ر عدد 51 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-227 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 33
يحدّد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، شكل الوثائق والمطبوعات ومضمونها المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه من هذا المرسوم.