مرسوم تنفيذي رقم 98-227
· ج.ر عدد 51 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-227 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
الفصل السابع — أحكام انتقالية
المادة 30
يعود إقفال العمليات المركزية قيد الإنجاز أو المنتهية، بما فيها العمليات المسجلة باسم الولاة، إلى الوزير المختص ومسؤولي المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي وإلى الإدارات المتخصصة المعنية.