الفصل السادس — أحكام مشتركة
المادة 26
يعد في شأن عمليات التجهيز العمومي للدولة عقد يثبت فيه انتهاء البرنامج أو المشروع ويترتب عليه إقفال العمليات حسب نفس الأشكال المتبعة في تسجيلها .
وتطبق هذه الأحكام، بقوة القانون، على الحالات الناجمة عن التوقف النهائي للإنجاز لأي سبب آخر .
يجوز للسلطة التي وضعت مقرر التفريد أن تقوم بالإقفال التلقائي العادي أو القضائي لعمليات تجاوزت أجال إنجازها بصورة غير عادية. ويتم توضيح كيفيات تطبيق هذا الحكم، عند الحاجة بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : يعد في شأن عمليات التجهيز العمومي للدولة عقد يثبت فيه انتهاء البرنامج أو المشروع ويترتب عليه إقفال العمليات حسب نفس الأشكال المتبعة في تسجيلها.
وتطبق هذه الأحكام، بقوة القانون، على الحالات الناجمة عن التوقف النهائي للإنجاز لأي سبب آخر.
تكون مدونة نفقات الدولة للتجهيز، المنفذة من خلال مدونة الاستثمارات وعمليات رأس المال، موضوع تطهير دوري كل خمس (5) سنوات.
تتم سنويا إع ادة الن ظر في المش اريع والبرامج بمناسبة الأشغال التحضيرية لمشاريع قوانين المالية.
وفي هذا الإطار، يتم إقفال المشاريع التي لم يتم الشروع في إنجازها خلال السنة المالية الخاصة بتفريدها من طرف السلطة المكلفة بتسجيلها، بمقرر من الوزير المكلف بالميزانية، بعد موافقة الحكومة.
يتم أول تطهير للعمليات المسجلة في مدونة التجهيزات العمومية خلال السنة المالية الموالية لنشر هذا المرسوم.
يتم توضيح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، من طرف الوزير المكلف بالميزانية".