مرسوم تنفيذي رقم 98-227
· ج.ر عدد 51 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-227 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
الفصل السادس — أحكام مشتركة
المادة 24
تصنّف نفقات التجهيز العمومي الممولة بمساهمة نهائية في قائمة حسب كل قطاع وكل قطاع فرعي وكل فصل ومادة وتحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
وتبين القائمة المذكورة في الفقرة السابقة مجال الأعمال التابعة لمختلف أنماط التسيير البرامج القطاعية الممركزة والبرامج القطاعية غير الممركزة ومخططات التنمية البلدية).