الفصل الثالث — التجهيزات العمومية غير الممركزة التابعة للدولة
المادة 17
لا يفرد الوالي، بعنوان البرامج القطاعية غير الممركزة، إلا المشاريع التي بلغت الاكتمال الكافي الذي يسمح بالانطلاق في إنجازها خلال السنة.
وفي هذا الإطار يتعيّن معرفة وتوفير مايأتي :
- الأرض التي يقام عليها البناء،
- الدراسات والعناصر التي تثبت جدوى المشروع،
- تقويم المشروع حسب نتائج الدراسات
- أجال الإنجاز والدفع
- نتائج المناقصات أو الاستشارات المتصلة بالعملية المعنية ، طبقا لأحكام قانون الصفقات العمومية.