الفصل الثاني — التجهيزات الممركزة
المادة 15
يترتب على كل نفقة تجهيز عمومي، التزام يثبت قانونا بعقد أو وبثيقة التزام تعاقدية.
تتطلب الالتزامات والمدفوعات إعداد بطاقات التزام أو دفع تبرز البيانات الآتية :
- عنوان العملية ،
- أرقام تسجيل التجهيز العمومي للدولة حسب الكيفيات المعمول بها، رصيد الالتزامات أو المدفوعات التي تم إعدادها،
- مبلغ الالتزام أو الدفع المرتقب حسب كل عنوان.
تخضع عقود الالتزام والدفع لقواعد الميزانية المطبقة في مجال المالية العمومية.
يعد الوزير المختص ومسؤول المؤسسة التي تتمتع بالاستقلال المالي ومسؤول الإدارة المختصة، كل فيما يخصه، تقريرا عن العمليات الخاضعة لسلطته طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يترتب على كل نفقة تجهيز عمومي التزام يعده الآمر بالصرف يكون خاضعا للتأشيرة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها.
تخضع الالتزامات والمدفوعات وكذا مستحقات عمل صاحب المشروع المنتدب لإجراءات وقواعد المحاسبة العمومية، مع ضرورة إعداد بطاقات الالتزام والدفع، تبرز البيانات الآتية :
- عنوان العملية،
- رقم تسجيل التجهيز العمومي للدولة حسب الكيفيات المعمول بها،
- رصيد الالتزامات أو المدفوعات التي تم تحقيقها،
- مبلغ الالتزام أو الدفع المرتقب حسب كل عنوان.
يعد الوزير المختص ومسؤول المؤسسة التي تتمتع بالاستقلال المالي ومسؤول الإدارة ا لمختصة، كل فيما يخصه، تقريرا عن العمليات الخاضعة لسلطته طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية".