الفصل الثاني — التجهيزات الممركزة
المادة 14
تسجل نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، والممولة بمساهمة نهائية من الدولة، باسم إدارتها الوصية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : تسجل نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، والمموّلة من ميزانية الدولة باسم إدارتها الوصية وتنفذ من طرف صاحب المشروع المنتدب، على أساس دفتر شروط، حيث تكون مسؤولية صاحب المشروع وصاحب المشروع المنتدب والمشرف على الإنجاز، ملزمة كليا ومحددة بوضوح، سواء فيما يخص تحضير المشروع أو البرنامج أو إنجازهما وفق الشروط المثلى للكلفة ونوعية المشروع، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال".