الفصل الثاني — التجهيزات الممركزة
المادة 11
ترصد اعتمادات الدفع المتعلقة بالتجهيزات العمومية للدولة التابعة للبرنامج القطاعي الممركز لصالح الوزراء المختصين ومسؤولي المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية حسب كل قطاع فرعي لتصنيف الاستثمارات العمومية.
وفي حالة احتياج تمويل التجهيز العمومي إلى اعتمادات مالية خارجية يتم حشدها طبقا للتشريع المعمول به.
ومع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه ، ترصد الاعتمادات المالية المتعلقة بالعمليات في شكل رأسمال من ميزانية الدولة للتجهيز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.