مرسوم تنفيذي رقم 98-223
· ج.ر عدد 49 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-223 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء مركز جامعي بسكيكدة
المادة 3
يتكون مجلس توجيه المركز الجامعي بسكيكدة، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 و المذكور أعلاه، من ممثلي :
الوزير المكلف بالطاقة والمناجم الوزير المكلف بالسكن الوزير المكلف بالتجهيز الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- الوزير المكلف بالصناعة.