مرسوم تنفيذي رقم 98-223
· ج.ر عدد 49 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-223 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء مركز جامعي بسكيكدة
المادة الأولى
ينشأ بسكيكدة مركز جامعي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يخضع لأحكام هذا المرسوم.