مرسوم تنفيذي رقم 98-222
· ج.ر عدد 49 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-222 مؤرخ في 13 ربيع جامعي بسعيدة
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998.
أحمد أويحيى
- ★ -