مرسوم تنفيذي رقم 98-222
· ج.ر عدد 49 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-222 مؤرخ في 13 ربيع جامعي بسعيدة
المادة 7
يحول إلى المركز الجامعي بسعيدة مستخدمو المدرسة العليا للأساتذة للعلوم الأساسية بسعيدة المحلة بموجب المادة 4 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المعنيين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.