مرسوم تنفيذي رقم 98-222
· ج.ر عدد 49 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-222 مؤرخ في 13 ربيع جامعي بسعيدة
المادة 6
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 14 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الر
1 - إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.