مرسوم تنفيذي رقم 98-222
· ج.ر عدد 49 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-222 مؤرخ في 13 ربيع جامعي بسعيدة
المادة 4
تحل المدرسة العليا للأساتذة للعلوم الأساسية بسعيدة المنشأة بمقتضى المرسوم رقم 86-254 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1986 والمذكور أعلاه.