مرسوم تنفيذي رقم 98-221
· ج.ر عدد 49 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-221 مؤرخ في 13 ربيع جامعي بجيجل
المادة 8
يلغى المرسوم رقم 88-62 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يلغى المرسوم رقم 88-62 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.