مرسوم تنفيذي رقم 98-221
· ج.ر عدد 49 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-221 مؤرخ في 13 ربيع جامعي بجيجل
المادة 5
تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المدرسة العليا للأساتذة للعلوم الأساسية بجيجل المحلة بموجب المادة 4 أعلاه، إلى المركز الجامعي بجيجل.