مرسوم تنفيذي رقم 98-221
· ج.ر عدد 49 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-221 مؤرخ في 13 ربيع جامعي بجيجل
المادة 3
يتكون مجلس توجيه المركز الجامعي بجيجل ، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 و المذكور أعلاه، من ممثلي :
الوزير المكلف بالتجهيز الوزير المكلف بالطاقة والمناجم
- الوزير المكلف بالبيئة، الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الوزير المكلف بالفلاحة الوزير المكلف بالصناعة.