مرسوم تنفيذي رقم 98-221
· ج.ر عدد 49 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-221 مؤرخ في 13 ربيع جامعي بجيجل
المادة 2
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، تنشأ بالمركز الجامعي بجيجل المعاهد الآتية :
معهد العلوم الدقيقة، معهد التكنولوجيا، معهد علوم الطبيعة، معهد الإعلام الآلي.