مرسوم تنفيذي رقم 98-221
· ج.ر عدد 49 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-221 مؤرخ في 13 ربيع جامعي بجيجل
المادة الأولى
ينشأ بجيجل مركز جامعي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 و المذكور أعلاه ، كما يخضع لأحكام هذا المرسوم.