مرسوم تنفيذي رقم 98-220
· ج.ر عدد 49 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-220 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة مستغانم
المادة 5
تحل :
- المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بمستغانم المنشأة بموجب المرسوم رقم 84-202 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التربية البدنية والرياضية بمستغانم المنشأة بموجب المرسوم رقم 88-64 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه
- المركز الجامعي بمستغانم المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-300 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه.