مرسوم تنفيذي رقم 98-22
· ج.ر عدد 3 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-22 مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998. 162
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعمائة وستة وثلاثين مليونا وثمانمائة وثمانية وخمسين ألف دينار ( 436.858.000 د.ج ) والمخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.