مرسوم تنفيذي رقم 98-219
· ج.ر عدد 49 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-219 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة بسكرة. 6
المادة 8
يحوّل إلى جامعة بسكرة مستخدمو المركز الجامعي ببسكرة المحل بموجب المادة 5 أعلاه، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المعنيين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.