مرسوم تنفيذي رقم 98-218
· ج.ر عدد 49 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-218 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة بجاية. 4
المادة 7
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده لجنة ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.