مرسوم تنفيذي رقم 98-215
· ج.ر عدد 46 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-215 مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تأسيس تعويض لصالح أعضاء لجان الطعن التابعة للضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة . 12
المادة 3
يخصم التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية وزارة المالية.