المادة 5
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 120-92 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه ، بمادة 7 مكرر، تحرّر كما يأتي :
" المادة 7 مكرّر : يعين قابضو الطابع من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون سنتين (2) من الأقدمية بهذه الصفة أو أربع
(4) سنوات من الأقدمية العامة،
2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة
3 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني(8) سنوات من الأقدمية العامة .. / العدد 46 29 صفر عام 1419 ه