المادة 4
تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 7 : يعيّن رؤساء مفتشية الضرائب من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة.
2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة.
3 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة ".