مرسوم تنفيذي رقم 98-214
· ج.ر عدد 46 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-214 مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 5 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للإدارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 7
المادة 10
تعدل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 12: يعيّن الوكلاء المفوضون من القابضين خارج التصنيف ومن الصنف الأول من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون سنتين (2) من الأقدمية بهذه الصفة أو أربع
(4) سنوات من الأقدمية العامة
2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة ".