مرسوم تنفيذي رقم 98-212
· ج.ر عدد 45 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-212 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-48 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 الذي يحدد قائمة المهن والفروع وقطاعات النشاطات للعطل المدفوعة الأجر
المادة 2
تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-48 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 2 :. 345 أشغال الطرق والمطارات : 34501 بناء الطرق والشوارع والمسالك المشابهة 34502 مدارج المطارات 34503 الجسور والمنشآت المشابهة. 346 أشغال السكك الحديدية ( بما فيها تركيب العتاد الكهربائي ) : 34601 تركيب العتاد الكهربائي للسكك الحديدية، 34604 أشغال السكك الحديدية الأخرى".