مرسوم تنفيذي رقم 98-211
· ج.ر عدد 45 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-211 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-47 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 الذي يحدد قائمة النشاطات المهنية الخاضعة لنظام تعويض البطالة والأشغال العمومية والري. الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء 20
المادة 2
تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-47 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه كما يأتي : 26 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية
" المادة 2 : 345 أشغال الطرق والمطارات :
- 34501 بناء الطرق والشوارع والمسالك المشابهة
- 34502 مدارج المطارات 34503 الجسور والمنشآت المشابهة. 346 أشغال السكك الحديدية ( بما فيها تركيب العتاد الكهربائي ) : 34601 تركيب العتاد الكهربائي للسكك الحديدية، 34604 أشغال السكك الحديدية الأخرى".