المادة 4
عملا بأحكام المادة 2 السابقة، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
2 - حصيلة ختامية حضورية تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المعهد المحل أو التي يحوزها ، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها، طبقا للتشريع المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة.
يقرر وزير الفلاحة والصيد البحري لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الوثائق وحمايتها وحفظها وتبليغها.