مرسوم تنفيذي رقم 98-208
· ج.ر عدد 45 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-208 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن حلّ المركز الوطني لتحسين المستوى في علوم الغابات بتلمسان وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة تلمسان. 17
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى