مرسوم تنفيذي رقم 98-207
· ج.ر عدد 45 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-207 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة البحث عن المحروقات في المساحة س، 224 1، 225 أو 238 س .221 المسماة "بوخشبة" (الكتل : 219 ب 220 س، 15
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى