المادة الأولى
يوافق على الملحقين الآتيين وينفذان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
- الملحق المتضمن فسخ البروتوكول المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها والتي تقوم بها شركة "أناداركو ألجيريا كوربوريشن" بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية "سوناطراك" المبرم بمدينة الجزائر في 3 يناير سنة 1998 بين الدولة وشركة "أناداركو ألجيريا كوربوريشن".
الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلّق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحات المسماة "سيدي يدة " (الكتلة : 211) و "المرق " (الكتلة : 208) و قارة تيسليت" (الكتلة : (245) و "بركين" (الكتلة : 404 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 6 مارس سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركة "أنادار كو ألجيريا كوربوريشن" وشركة "لاسمو أويل ألجيريا المحدودة وشركة "ما يرسك أويلي الجيريا أ.س" من جهة أخرى.